- الجواب: الحمدلله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فإن من السنة للإمام والمأموم سواء قرأ الفاتحة أو استمع لمن يقرؤها، أن يقول: آمين، بعد قوله تعالى: {وَلاَ الضَّالِّينَ}، لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا قال ـ
أي الإمام ـ: ولا الضالين، فقولوا: آمين» (رواه الشيخان)، وفي هذا الحديث حدد النبي صلى الله عليه وسلم للمأموم متى يكون التأمين، وكذلك الإمام سيؤمن
بعد فراغه من قراءة الفاتحة فيحصل التوافق بين تأمينه وتأمين المأمومين.
*وبهذا قال جمهور أهل العلم.
* ومن أهل العلم من قال: باستحباب انتظار الإمام حتى يؤمن فإذا أمن أمن المأمومون وهو مذهب الشافعية ولذلك قال إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: كَانَ شَيْخِي يَقُولُ:
(لَا يُسْتَحَبُّ مُقَارَنَةُ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ إلَّا فِي هَذَا)، لحديث: «إذا أمَّن الإمام فأمنوا»، وأجيب : بأن غاية ما يدل عليه هذا الحديث أنه يستحب عدم التأخر عن التأمين بعد
تأمين الإمام كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (وإذا كبر الإمام فكبروا).